السيد محمد حسن الترحيني العاملي

144

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( أو نظر إلى امرأة ) محرّمة بقرينة قوله ( أو غلام فأمنى ) مع عدم قصده الإمناء ، ولا اعتياده ( 1 ) ، ( ولو قصد فالأقرب الكفارة ، وخصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده ، أو ملاعبته ) وأما قربه حسن . لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف والأقوى الاكتفاء به ( 2 ) ، وهو ظاهره في الدروس . وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين ( 3 ) ، للنهي عنه ( 4 ) ، فأقل مراتبه الفساد ، كغيره من المنهيات في الصوم ، من الارتماس والحقنة ، وغيرها ، والأقوى عدم القضاء بدونهما ( 5 ) كغيره من المنهيات وإن أثم ، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد ، لأنه أعم ( 6 ) ، فلا يفسد إلا مع النص عليه ،